الخميس , أبريل 25 2024

الصيام… آداب ومباحات ومبطلات| فقه السنة

هذه المادة المختصرة من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق تتناول الحديث عن الصيام، وآداب الصيام، ومباحات الصيام، وما يبطل الصيام.

آداب الصيام

  1. استحباب السحور واستحباب تأخيره، فعن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” تسحروا فإن في السحور بركة ” رواه البخاري، ومسلم، وعن أبي ذر الغفاري رضي الله مرفوعا: ” لا تزال أمتي بخير، ما عجلوا الفطر، وأخروا السحور “. وفي سنده سليمان بن أبي عثمان، وهو مجهول.
  2. تعجيل الفطر، فعن سهل بن سعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” لا يزال الناس بخير، ما عجلوا الفطر “. رواه البخاري ومسلم، ويكون الفطر على رطبات وترا، فإن لم يجد فعلى الماء.
  3. الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام، روى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد “. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: ” ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الاجر إن شاء الله تعالى “. وروي مرسلا: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: ” اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت “.
  4. الكف عما يتنافى مع الصيام، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” ليس الصيام من الاكل والشرب، إنما الصيام من اللغو، والرفث، فإن سابك أحد، أو جهل عليك، فقل إني صائم، إني صائم “. رواه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وروى الجماعة – إلا مسلما – عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه “.
  5. السواك: ويستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصيام، ولا فرق بين أول النهار وآخره.
  6. الجود ومدارسة القرآن مستحبان في كل وقت، إلا أنهما آكد في رمضان. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
  7. الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان، روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: ” كان إذا دخل العشر الاواخر أحيى الليل، وأيقظ أهله، وشد المئزر “.

مباحات الصيام:

  1. نزول الماء والانغماس فيه.
  2. الاكتحال والقطرة ونحوهما مما يدخل العين، سواء أوجد طعمه في حلقه أم لم يجده، لأن العين ليست بمنفذ إلى الجوف.
  3. القُبلة لمن قدر على ضبط نفسه، وتكره على من حركت شهوته.
  4. الحقنة مطلقا، سواء أكانت للتغذية، أم لغيرها.
  5. الحجامة، إلا إذا كانت تضعف الصائم فإنها تكره له.
  6. المضمضة والاستنشاق: إلا أنه تكره المبالغة فيهما.
  7. ما لا يمكن الاحتراز عنه كبلع الريق وغبار الطريق، وغربلة الدقيق والنخالة ونحو ذلك.
  8. ويباح للصائم، أن يأكل، ويشرب، ويجامع، حتى يطلع الفجر.
  9. ويباح للصائم أن يصبح جنبا.
  10. والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل، جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح، وأصبحتا صائمتين.

ما يبطل الصيام:

 ما يبطله، ويوجب القضاء:

  1. الأكل، والشرب عمداً.
  2. القئ عمداً.
  3. الحيض، والنفاس.
  4. الاستمناء “أي تعمد إخراج المني”.
  5. تناول ما لا يتغذى به، من المنفذ المعتاد، إلى الجوف، مثل تعاطي الملح الكثير، فهذا يفطر في قول عامة أهل العلم.
  6. من نوى الفطر وهو صائم بطل صومه.
  7. إذا أكل، أو شرب، أو جامع – ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر، فظهر خلاف ذلك فعليه القضاء عند بعض العلماء بينما يرى آخرون بصحة الصيام.

وأماما يبطله ويوجب القضاء، والكفارة، فهو الجماع، لا غير، عند الجمهور، والكفارة على الترتيب، فيجب العتق أولا، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين، فإن عجز عنه، أطعم ستين مسكينا من أوسط ما يطعم منه أهله.

انظر أيضاً:

مختصر كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *