نتناول في هذه المادة أدلة الأحكام الشرعية ومصادر التشريع ، والتي تتضمن القرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها من الأدلة والمصادر.
قد يهمك:
أدلة الأحكام الشرعية ومصادر التشريع
- القرآن
- السنة
- الإجماع
- القياس
- الاستحسان
- المصالح المرسلة
- سد الذرائع
- العرف
- قول الصحابي
- شرع من قبلنا
- الاستصحاب
بعض هذه المصادر متفق عليها وبعضها مختلف عليها:
“القرآن والسنة” محل اتفاق بين الأئمة.
“الإجماع والقياس” محل اتفاق بين الجمهور.
“الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف وقول الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب” محل اختلاف بين العلماء.
أولاً القرآن الكريم :
هو المصدر الأول للتشريع باتفاق كل الأئمة.
والأمر في القرآن قد يكون للوجوب وقد يكون للندب، والنهي قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة، أما الإباحة أو الجواز فيأتي في القرآن بألفاظ الإذن والإحلال ونفي الحرج ونفي الجناح أو الإنكار على الذين يحرمون الأشياء.
ويتضمن القرآن أحكام العقيدة والأخلاق وفقه العبادات كالصلاة والصيام وفقه المعاملات، والتي تتعلق بالمعاملات الأسرية والمالية والقضائية وأنظمة العقوبات والحكم والشهادة والعلاقات بين الدول.
أنواع الأحكام في القرآن:
1- مبادئ عامة وأحكام إجمالية:
المبادئ العامة مثل : الشورى والعدل والتعاون على البر والتقوى والضرورات تبيح المحذورات على قدر الحاجة وغير ذلك.
والأحكام الإجمالية: هي التي لم تتعرض للتفصيل في القرآن مثل: الزكاة والقصاص والبيع والربا.
2- أحكام تفصيلية: الأحكام التفصيلية وهي قليلة في القرآن مثل: مقدار المواريث، عقوبات الحدود، تفصيل الطلاق، المحرمات من النساء.
ثانياً السنة:
هي المصدر الثاني للتشريع باتفاق الأئمة.
المقصود بالسنة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير يقول الله تعالى ” وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا”. الحشر7
أنواع السنة:
1- السنة القولية: هي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين التي تبين الأحكام والتشريع، أما إذا كانت الأمور دنيوية لا علاقة لها بالتشريع ولا مبنية على الوحي فلا تكون مصدراً للتشريع ولا يلزم اتباعها.
2- السنة الفعلية: هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهي على أنواع:
*أفعال بشرية: بصفته إنساناً كالأكل والمشي والقعود وخطط الحرب، فهي لا تدخل في باب التشريع ولا يلزم اتباعها.
*أفعال خاصة به صلى الله عليه وسلم مثل: الوصال في الصيام، والزيادة في النكاح.
*أفعال تشريعية: مثل “صلوا كما رأيتموني أصلي “،”خذو عني مناسككم” وأفعاله هذه على مراتب مختلفه من الوجوب والندب والإباحة.
3- السنة التقريرية:
أي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بفعل من خلال السكوت وعدم الإنكار ما صدر أمامه أو علم به مثل: عدم إنكاره لعب الغلمان في المسجد، غناء جاريتين يوم عيد، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم يعني الجواز والإباحة وقد يعني في بعض الحالات الوجوب أو الندب إذا ما عضده دليل أخر.
مستويات رواية السنة:
- السنة المتواترة: هي التي رواها (جمع) عن (جمع) عن (النبي) بالمشاهدة أو السماع، والجمع غير متواطئ على الكذب.
- السنة المشهورة: هي التي رواها (جمع) عن ( واحد أو اثنين) عن (النبي).
- سنة الآحاد: هي رواها ( عدد غير متواتر) عن (عدد غير متواتر) عن (النبي).
ثالثاً الإجماع:
هي المصدر الثالث للتشريع عند الجمهور وخالفهم في ذلك المعتزلة وبعض الخوارج.
المقصود بالإجماع : اتفاق المجتهدين من الأمة في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
والمجتهد قد يسمى بالفقيه وقد يسمى بأهل الحل والعقد أو بأهل الرأي والاجتهاد أو بعلماء الأمة.
واختلف العلماء في شروط الإجماع، فبعضهم اشترط عدم استثناء أي عالم والبعض خالفهم، والبعض اشترط ألا يتراجع عالم عن رأيه بعد إقرار الإجماع والبعض خالفهم، والبعض رأى سكوت العلماء عن مسألة شائعة لأحد المجتهدين يعتبر إجماع والبعض خالفهم.
رابعاً القياس:
هو المصدر الرابع للتشريع عند الجمهور وخالفهم في ذلك الظاهرية والجعفرية وبعض المعتدلة.
المقصود بالقياس: إلحاق ما لم يرد فيه نص بما ورد فيه نص في الحكم لاشتراطهما في علة الحكم مثال: حرم النص الخمر الذي يصنع من العنب والعلة السكر، وقياساً عليه تم تحريم الخمر المصنوع من التمر والشعير لنفس العلة.
خامساً الاستحسان:
هو مصدر للتشريع عند بعض العلماء ويرفضه البعض الأخر.
والمقصود بالاستحسان: أن يقوم المجتهد باستعمال قياس خفي ورفض القياس الواضح أو يقوم بعمل استثناء مسألة جزيئة من أصل كلي وكل ذلك بدافع استحسان الحكم.
مثال: الحكم في مسألة طهارة سؤر سباع الطير:
القياس : يقرر نجاسته قياساً على سؤر البهائم.
الاستحسان: يقرر طهارته لأنها مثل سؤر الأدمي وتشرب بمنقارها وهي عظام طاهرة وهذا قياس خفي.
سادساً المصالح المرسلة( المتروكة):
هو مصدر للتشريع عند بعض العلماء ويرفضه البعض الأخر.
المقصود بالمصلحة: جلب المنفعة ودرء المفسدة.
أنواع المصالح :
- المصالح المعتبرة: هي التي شرعت الأحكام لأجل تحقيق هذه المصالح مثل: حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، فقد شرع الجهاد لحفظ الدين، وشرع القصاص لحفظ النفس، والحدود لحفظ العقل والعرض والمال.
- المصالح الملغاة: هي مصالح مهدرة وغير حقيقية مثل إلغاء تساوي الأنثى بالذكر في الميراث.
- المصالح المرسلة (المطلقة): وهي التي لم يرد نص باعتبارها أو إلغائها لكنها تجلب نفعاً وتدفع ضرراً.
فحجيت المصالح المرسلة تكون في المعاملات وليس في العبادات.
سابعاً سد الذرائع:
هي مصدر للتشريع عند بعض العلماء ويرفضه البعض الأخر.
والمقصود بسد الذرائع: تحريم أو منع الوسائل المباحة التي تؤدي إلى وقوع مفسدة راجحة.
مثل: زراعة وبيع العنب (جائز) لكن بيعه لصنع خمور (ممنوع).
ثامناً العرف:
هو مصدر للتشريع عند بعض العلماء ويرفضه البعض الأخر.
العرف أو العادة: ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل.
والعرف الصحيح هو مالا يخالفه نصاً ولا يفوت مصلحة معتبرة ولا يجلب مفسدة راجحة.
تاسعاً قول الصحابي:
هو مصدر للتشريع عند بعض العلماء ويرفضه البعض الأخر.
وقول الصحابي ليس حجة ملزمة لكن يؤخذ به حيث لا نص في القرآن أو السنة ولا إجماع ولا دليل معتبر.
عاشراً شرع من قبلنا:
هو مصدر للتشريع عند بعض العلماء ويرفضه البعض الأخر.
والمقصود به الأحكام التي شرعت في الأمم السابقة وأقرتها نصوص القرآن والسنة.
الحادي عشر الاصطحاب:
هو مصدر للتشريع عند بعض العلماء ويرفضه البعض الأخر.
والمقصود به: استمرار إثبات ما ثبت إثباته أو نفي ما كان منفياً، أي بقاء الأمر على ما كان عليه مالم يوجد ما لا يغيره.
ومن قاعدة الاصطحاب تقررت عدة قواعد ومبادئ قامت عليه منها:
- الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا وجد نص للتحريم (قول فريق من الفقهاء).
- الأصل براءة الذمة : أي على المدعي إثبات ادعاؤه، والمتهم برئ حتي تثبت إدانته.
- اليقين لا يزول بالشك: من توضئ وشك في نقض وضوءه بقي على وضوءه.