الأربعاء , مايو 1 2024

مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية

نقدم لكم جانباً من جوانب مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية.

قد يهمك:

مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية

مقاصد الشريعة:

ليس من المقاصد العبث بالنصوص أو هدم الشريعة.

المقاصد محكومة بأصول الفقه وقواعده.

القصد عمد، والمقصد مراد الشرع الكلي والجزئي.

موضوع المقاصد هو المصالح والمفاسد ورتبها وربطها بالأحكام الشرعية.

وقصد المصالح قبلة المجتهد، وهو فرض عين على من تصدر الفتوى والاجتهاد.

نحن نعمل بمقتضى ما غلب في المصالح وهذه من رحمة الشارع بنا.

والأسس التي تبنى عليها المصالح والمفاسد هو ما راعاه الشرع وأمر بالحفاظ عليه:

(النظر والعلل والفطرة )

الفرق بين تطبيق القواعد وحفظها:

تطبيق القواعد غير حفظ القواعد والممارسة غير المدارسة.

وآفة الآفات وقوع الدين في يد من لا يفهمه أو يغلو فيه أو لم يمتزج في قلبه حبه.

فلا يفهم الشريعة إلا من كان ربانياً.

قد يطبق القياس في بعض الصور فيترتب عليه مفسدة، فيأتي الاستحسان ضابطا له وحارسا له، فيتأول الظاهر.

كمن ذبح شاة جاره دون إذنه إذا أشرفت على الموت حفاظا على المال

النفاذ إلى المقصد متوقف على ضبط الدلالة والخطأ في الدلالة يعطي خطأ في بيان المقصد.

وحمل اللفظ على إطلاقه دون النظر إلى مقصد الشارع يجعل الناظر يخطئ في الاستدلال.

معاني أخرى لمقاصد الشريعة:

أطلق على مقاصد الشريعة ألفاظ كثيرة منها:

أسرار الشريعة .. فلسفة التشريع .. علل الشريعة.

فهم نص الشرع يؤدي إلى فهم المقاصد مع كثرة المعايشة.

ومن فقه المقاصد يتولد فقه الواقع والمآات والموازنات ونحوها.

وفقه المقاصد من علامات الوعي.

القواعد الفقهية:

هي عبارة عن أحكام كلية تعطي أحكام الأنواع والأصناف ولكل علم قواعده.

جوامع الكلم من جملة القواعد.

والقواعد ليست على درجة واحدة ففيها الموسع والمضيق والكبرى والصغرى والمتوسطة.

القاعدة الفقهية:

حكم فقهي ذو طبيعة عملية لكنه كلي.

والقواعد الفقهية حفظ فروع كثيرة بألفاظ قليلة.

وإذا ضيق الاستعمال في القاعدة الفقهية بحيث يخص باباً بعينه فهي ضابط فقهي وليست قاعدة فقهية.

وهناك قواعد خمسة كبري وهي:

  • الأمور بمقاصدها.
  • والمشقة تجلب التيسير.
  • والضرر يزال.
  • والعادة محكمة.
  • واليقين لا يزال بالشك.

وتندرج القواعد الأخرى تحتها، وكان لأبي طاهر الدباس سبق التأليف والتأسيس لها.

وللقواعد الفقهية ارتباط بالأصول الفقهية:

فالعادة محكمة مرتبطة بالعرف.

والمشقة تجلب التيسير علاقة بالرخصة.

والأصل في الأشياء الحل علاقة بالإباحة.

والضرر يزال علاقة بالميسور لا يسقط بالمعسور…..

القاعدة الأصولية:

قضية كلية يتوصل بها الفقيه إلى استنباط الأحكام الشرعية.

فهي قاعدة استدلالية لبيان الحكم، وهي قاعدة منهجية تخص بفهم الأدلة الشرعية.

والقاعدة الأصولية مطردة بينما الفقهية لها بعض الاستثناءات مثل:

قاعدة ملم يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وقاعدة النهي يقتضي الفور والدوام.

وقاعدة الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة.

وقاتدة الأمر للوجوب مالم توجد قرينة تخرجه إلى الندب.

القاعدة المقاصدية:

هي معنى عام مستفاد من الأدلة الشرعية لبيان حكمة التشريع.

فوائد القواعد الفقهية:

أنها تضبط الفروع المنتشرة وتعطي تصوراً كلياً للمذهب، وتساعد على الفهم والاستنباط ومعرفة المقاصد، وتجنب الوقوع في المتناقضات عند تخريج المسائل، كما تسهل في المقارنة بين المذاهب.

وتظهر فائدتها عند غياب الأدلة التي تشمل حادثة معينة.

مصادر القواعد الفقهية:

الكتاب والسنة والإجماع وعلم الكلام وعلم اللغة.

وهناك قواعد مصدرها القياس والاستصحاب، كقاعدة كتابة الأخرس كإشارته وكل ما حرم النظر إليه حرم مسه.

وقاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيره محبوب وإعمال الكلام أولى من إهماله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *