هذه المادة المختصرة من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق تتناول صلاة التطوع، والسنن الراتبة، والسنن غير المؤكدة، وصلاة الوتر، والقنوت فيها، وكذلك صلاة الضحى.
التطوع
شرع التطوع ليكون جبراً لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص، ولما في الصلاة من فضيلة ليست لسائر العبادات. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، يقول ربنا لملائكته، وهو أعلم أنظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الاعمال على ذلك” رواه أبو داود.
روى أحمد ومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا صلى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيراً.
ويفضل في التطوع طول القيام على كثرة السجود، ويصح التطوع من قعود مع القدرة على القيام كما يصح أداء بعضه من قعود وبعضه من قيام.
السنن الراتبة:
- سنة الفجر: عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها” رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي. وعن حفصة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح في بيتي يخففهما جدا. قال نافع: وكان عبد الله “يعني ابن عمر” يخففهما كذلك. رواه أحمد والشيخان .
- سنة الظهر: ورد في سنة الظهر أنها أربع ركعات أو ست أو ثمان، عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان يصلي قبل الظهر أربعا واثنتين بعدها. رواه أحمد ومسلم وغيرهما.
- سنة المغرب: يسن بعد صلاة المغرب صلاة ركعتين.
- سنة العشاء: ركعتين بعد العشاء.
السنن غير المؤكدة:
وهى التي يندب الإتيان بها من غير تأكيد:
- ركعتان أو أربع قبل العصر.
- ركعتان قبل المغرب.
- ركعتان قبل العشاء.
الوتر
الوتر سنة مؤكدة حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، ووقته يبدأ بعد صلاة العشاء ويمتد إلى الفجر، وعدد ركعاته فردي، فقد يكون ركعة واحدة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة، ولا يصلى مرتان في ليلة واحدة.
القنوت في الوتر:
يشرع القنوت في الوتر، ويكون بعد الركوع أو قبله، واستحب بعض العلماء رفع اليدين فيه، روى أحمد وأهل السنن وغيرهم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: “اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، وصلى الله على النبي محمد”. قال الترمذي: هذا حديث حسن
صلاة الضحى
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يصبح على كل سلامي “عظام البدن ومفاصله” من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحمية صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من “بفتح أوله بمعنى يكفي، أو بضمه ويكون من الاجزاء” ذلك ركعتان يركعهما من الضحى” رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “قال الله عز وجل: ابن آدم لا تعجزن عن أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره” رواه الحاكم والطبراني ورجاله ثقات.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: “بصيام ثلاثة أيام في كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام”. رواه البخاري ومسلم.
حكمها:
صلاة الضحى عبادة مستحبة فمن شاء ثوابها فليؤدها وإلا فلا تثريب عليه في تركها، فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: “كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها” رواه الترمذي وحسنه.
وقتها: يبتدئ وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهي حين الزوال ولكن المستحب أن تؤخر إلى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر.
عدد ركعاتها: أقل ركعاتها اثنتان، وثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات، ومن قوله اثنتا عشرة ركعة.
انظر أيضاً: