هذه المادة المختصرة من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق تتناول ما يباح في الصلاة، ومكروهات الصلاة، ومبطلات الصلاة، وقضاء الصلاة.
ما يباح في الصلاة:
- البكاء والتأوه والأنين، عن عبد الله بن الشخير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه.
- الالتفات عند الحاجة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. رواه أحمد. فإن كان الالتفات لغير حاجة كره تنزيها، لمنافاته الخشوع والاقبال على الله.
- قتل الحية والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كل ما يضر وإن أدى قتلها إلى عمل كثير.
- المشي اليسير لحاجة.
- حمل الصبي وتعلقه بالمصلي.
- يجوز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا عرض أمر من الأمور، كتنبيه الإمام إذا أخطأ وكالإذن للداخل أو الارشاد للأعمى أو نحو ذلك.
- تذكير الإمام إذا نسي آية، فيذكره تلك الآية.
- حمد الله عند العطاس أو عند حدوث نعمة: فعن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من المتكلم في الصلاة ؟” فلم يتكلم أحد، ثم قال الثانية فلم يتكلم أحد، ثم قال الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول الله، فقال: “والذي نفس محمد بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها” رواه النسائي والترمذي ورواه البخاري بلفظ آخر.
- لخص ابن القيم بعض الاعمال المباحة التي كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجلها وإذا قام بسطتها، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته فأخذه فخنقه حتى سأل لعابه على يده، وكان يصلي على المنبر ويركع عليه فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى فسجد على الأرض ثم صعد عليه، وكان يصلي إلى جدار فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار، ومرت من ورائه، وكان يصلي فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلنا فأخذهما بيده فنزع إحداهما من الاخرى وهو في الصلاة. ولفظ أحمد فيه: فأخذتا بركبتي صلى الله عليه وسلم فنزع بينهما أو فرق بينهما ولم ينصرف، وكان يصلي فمر بين يديه غلام فقال بيده وهكذا “أي أشار بها ليرجع” فرجع، ومرت بين يديه جارية فقال بيده هكذا، فمضت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “هن أغلب” ذكره الإمام أحمد وهو في السنن. وكان ينفخ في صلاته وأما حديث “النفخ في الصلاة كلام” فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما رواه سعيد في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله – إن صح – وكان يبكي في صلاته، وكان يتنحنح في صلاته. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها، فإذا أتيته استأذنت فإن وجدته يصلي تنحنح فدخلت وإن وجدته فارغا أذن لي. ذكره النسائي وأحمد، ولفظ أحمد: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل من الليل والنهار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح. رواه أحمد وعمل به فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة، وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى. كذا قال عبد الله بن عمر، وأمر بالصلاة بالنعل مخالفة لليهود، وكان يصلي في الثوب الواحد وفي الثوبين تارة، وهو أكثر.
- القراءة من المصحف: فإن ذكوان مولى عائشة كان يؤمها في رمضان من المصحف، رواه مالك. وهذا مذهب الشافعية. قال النووي: ولو قلب أوراقه أحيانا في صلاته لم تبطل، ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته وإن طال، لكن يكره. نص عليه الشافعي في الاملاء.
- شغل القلب بغير أعمال الصلاة: ينبغي للمصلي أن يقبل بقلبه على ربه ويصرف عنه الشواغل بالتفكير في معنى الآيات والتفهم لحكمة كل عمل من أعمال الصلاة فإنه لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. فعند أبي داود والنسائي وابن حبان عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته. تسعها ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها” وروى البزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “قال الله عز وجل: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي، ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري، ورحم المسكين وابن السبيل والارملة، ورحم المصاب، ذلك نوره كنور الشمس، أكلؤه بعزتي “أرعاه وأحفظه”، واستحفظه ملائكتي، أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة”.
مكروهات الصلاة
يكره للمصلي أن يترك سنة من سنن الصلاة المتقدم ذكرها، ويكره له أيضا ما يأتي:
- العبث بثوبه أو ببدنه إلا لحاجة.
- التخصر في الصلاة: أي يضع يده على خاصرته.
- رفع البصر إلى السماء
- النظر إلى ما يلهي
- تغميض العينين: كرهه البعض وجوزه البعض بلا كراهة
- الاشارة باليدين عند السلام
- تغطية الفم والسدل: فعن أبي هريرة قال: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه”. رواه الخمسة والحاكم. قال الخطابي: السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض
- الصلاة بحضرة الطعام: فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء” رواه أحمد ومسلم.
- الصلاة مع مدافعة الأخبثين ونحوهما مما يشغل القلب
- الصلاة عند مغالبة النوم
- التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الامام: فعن عبد الرحمن بن شبل قال: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير” رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه.
مبطلات الصلاة
- الأكل والشرب عمداً.
- الكلام عمداً في غير مصلحة الصلاة.
- العمل الكثير عمداً: وقد اختلف العلماء في ضابط القلة والكثرة، فقيل: الكثير هو ما يكون بحيث لو رآه إنسان من بعد تيقن أنه ليس في الصلاة، وما عدا ذلك فهو قليل.
- ترك ركن أو شرط عمدا وبدون عذر .
- التبسم والضحك في الصلاة: نقل ابن المنذر الاجماع على بطلان الصلاة بالضحك. قال النووي: وهو محمول على من بان منه حرفان. وقال أكثر العلماء: لا بأس بالتبسم، وإن غلبه الضحك ولم يقو على دفعه فلا تبطل الصلاة به إن كان يسيراً، وتبطل به إن كان كثيراً، وضابط القلة والكثرة العرف.
قضاء الصلاة
اتفق العلماء على أن قضاء الصلاة واجب على الناسي والنائم لما تقدم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسى أحد صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها”. والمغمى عليه لا قضاء عليه إلا إذا أفاق في وقت يدرك فيه الطهارة والدخول في الصلاة.
انظر أيضاً: