هذه المادة المختصرة من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق تتناول الصلاة على الميت وشروطها وأركانها، واستحباب الجمع الكثير، وتعدد الصفوف، والصلاة على السقط، وعلى الشهيد، وعلى الغائب، والصلاة على القبر، وما يتعلق بصلاة النساء على الجنازة، وكذلك ما يتعلق بحمل الجنازة والسير بها، وما يكره مع الجنازة.
الصلاة على الميت، فرض كفاية، ولها فضلها، روى الجماعة عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” من تبع جنازة وصلى عليها، فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، أصغرهما مثل أحد ” أو ” أحدهما مثل أحد “.
شروطها:
يشترط فيها نفس شروط الصلوات المكتوبة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، لكنها تختلف في أنه لا يشترط فيها الوقت.
أركانها:
- النية.
- القيام للقادر عليه: فلا تصح لمن صلى عليه راكبا أو قاعدا من غير عذر، ويستحب أن يقبض بيمينه على شماله كما الصلاة، وقيل: لا.
- التكبيرات الأربع، مع عدم رفع اليدين إلا في أول تكبيرة فقط.
- قراءة الفاتحة سرا، والصلاة والسلام على الرسول، لما رواه الشافعي في مسنده عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء في الجنازة في التكبيرات، ولا يقرأ في شئ منهن، ثم يسلم سرا في نفسه
- الدعاء: وهو ركن باتفاق الفقهاء، عن عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم – وقد صلى على جنازة – يقول: ” اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار “. رواه مسلم.
- الدعاء بعد التكبيرة الرابعة: يستحب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة، وإن كان المصلي دعا بعد التكبيرة الثالثة، لما رواه أحمد عن عبد الله بن أبي أوفى أنه ماتت له ابنة فكبر عليها أربعا، ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا. وقال الشافعي: يقول بعدها: اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده. وقال ابن أبي هريرة: كان المتقدمون يقولون بعد الرابعة: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
- السلام: وهو متفق على فرضيته بين الفقهاء ما عدا أبا حنيفة القائل بأن التسليمتين يمينا وشمالا واجبتان وليستا ركنين.
استحباب الجمع الكثير
ويستحب تكثير جماعة الجنازة لما جاء عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة. كلهم يشفعون له “أي يخلصون له الدعاء” إلا شفعوا ” رواه أحمد ومسلم والترمذي.
استحباب تعدد الصفوف
يستحب أن يصف المصلون على الجنازة ثلاثة صفوف وأن تكون مستوية، لما رواه مالك بن هبيرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له “. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه.
قال أحمد: أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف. قالوا: فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم ؟ قال: يجعلهم صفين، في كل صف رجلين
الصلاة على السقط:
السقط هو الولد ينزل من بطن أمه قبل مدة الحمل وبعد تبين خلقه، وإذا لم يأت عليه أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ويلف في خرقة، ويدفن من غير خلاف بين جمهور الفقهاء. أما إذا أتى عليه أربعة أشهر فصاعدا واستهل غسل وصلي عليه باتفاق، فإذا لم يستهل فإنه لا يصلى عليه عند الأحناف ومالك والاوزاعي والحسن.
الصلاة على الشهيد
الشهيد هو الذي قتل في المعركة بأيدي الكفار، واختلفت الفقهاء في حكم الصلاة عليه، فأخذ بعضهم ومنهم ابن حزم بجواز الفعل والترك، ورجح أبو حنيفة والثوري والحسن وابن المسيب بوجوب الصلاة على الشهيد، فيما رجح مالك والشافعي وإسحاق وإحدى الروايات عن أحمد العكس وقالوا بأنه لا يصلى عليه.
الصلاة على القبر
تجوز الصلاة على الميت بعد الدفن في أي وقت، ولو صلي عليه قبل دفنه.
الصلاة على الغائب
تجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر، فيستقبل المصلي القبلة، وينوي الصلاة عليه، ويكبر ويفعل مثل ما يفعل في الصلاة على الحاضر.
جواز صلاة النساء على الجنازة
يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة مثل الرجل، سواء أصلت منفردة أو صلت مع الجماعة.
حمل الجنازة والسير بها:
يشرع تشييع الجنازة وحملها والإسراع بها ، عن أبي سعيد: أن النبي قال: ” عودوا المريض، وامشوا مع الجنازة تذكركم الاخرة ” رواه أحمد ورجاله ثقات. وروى الجماعة عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم “.
ما يكره مع الجنازة:
رفع الصوت بذكر أو قراءة أو غير ذلك. قال ابن المنذر: روينا عن قيس بن عباد أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنائز، وعند الذكر، وعند القتال.
انظر أيضاً: