الأحد , أبريل 28 2024

أصول المذاهب وتخريج فروعها

نقدم لكم جزء من أصول المذاهب وتخريج فروعها.

المدقق في اختلاف الفقهاء يجد أنهم احترموا مبادئهم وأصولهم التي بنوا مذهبهم عليها.

قد يهمك:

أصول المذاهب وتخريج فروعها

بادئ ذي بدئ.

لابد من تكريس تلك المقولات الثالثة.

قال قتادة:

“من لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الفقه”.

وقال ابن قدامة:

“اجتماع العلماء حجة واختلافهم رحمة”.

وقال سعيد بن عروبة:

“من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالماً”.

تخريج الفرع على الأصل:

والمدقق في اختلاف الفقهاء يجد أنهم احترموا مبادئهم وأصولهم التي بنوا مذهبهم عليها

في هذه الأسطر غيض من فيض للتعرف على كيفية تخريج الفرع على الأصل

في الفقه المقارن بين المذاهب الأربعة خاصة.

هدفها تحرر وتوقد وتبصر.

يعين القارئ والباحث على كيفية تناول المسائل واستخراجها.

من أصول أبي حنيفة:

1- أن ما غير الفرض في أوله يغيره في آخره.

وعليه فالمتيمم الذي رأى الماء في التشهد تفسد صلاته.

2- نفي موجب العقد لا يجوز ونفي موجب الشرط يجوز.

وعليه فلو قال للخياط خط هذا الثوب اليوم بدرهم وإن خطه غداً فبنصف درهم.

فالأول جائز والثاني باطل لأنه نفي موجب العقد.

3- كل من لا يقدر بنفسه فموسع غيره لا يكون واسعاً له.

فالمريض الذي لا يستطيع أن يحول وجهه للقبلة بنفسه يجوز له أن يصلي في غير اتجاهها، وإن كان هناك من يحول وجهه إليها.

4- المقتدي متعلق بصحة من يقتدي به.

فإذا خرج المأموم من صلاة الجماعة أو ائتم بمحدث وهو لا يشعر بطلت صلاته.

5- العارض إذا ارتفع بقي الحكم على ما كان.

فمن ملك نصاب الزكاة أول الحول ونقص أثناء الحول ثم اكتمل في آخره تجب عليه من أول الحول لا من وقت عودة اكتماله.

من أصول مالك:

1- المستقذر شرعاً كالمستقذر حساً.

وعليه فالماء المستعمل في رفع الحدث لا يطهر لأنه طهر الذنوب المستقذرة شرعاً.

2- الحياة علة الطهارة.

فالكلب والخنزير طاهران في حال الحياة.

3- المصلحة الغالبة تقدم على المفسدة النادرة.

ولهذا يقوم الظن مقام العلم.

4- تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة.

فالفجر والهلال بظاهر العيان لا بالآلات.

5- إذا استنبط معنى من أصل فأبطله فهو باطل.

من أصول الشافعي:

1- الشروع لا يغير حكم المشروع فيه.

فمن تنفل في صوم له أن يفطر ويجوز الخروج من صلاة الجماعة.

2- القدرة على التحصيل كالقدرة على الحاصل.

فيما يجب له لا فيما يجب عليه.

فالفقير القادر على الكسب غني بالنسبة لنفقة نفسه فلا يجب على قريبه الموسر نفقته.

والمفلس لا يجب عليه الاكتساب لوفاء دينه وله الأخذ من الزكاة.

3- الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

فلو اجتهد في تحري القبلة وصلى ثم تبين له خطأ اجتهاده لا يعيد الصلاة.

4- الأصل في الأبضاع التحريم.

فلو تقابل في امرأة حل وحرمة غلبت الحرمة.

5- الزائل العائد كالذي لا يزل.

فلو جاوز الميقات غير محرم، ثم عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم.

من أصول الإمام أحمد:

1- لا تقدم العبادة على سبب وجوبها.

فلا تخرج الزكاة قبل الحول.

2- إذا وجد أثر معلولاً لعلة، ثم وجد في محله علة صالحة له يحمل على الأول.

فلو وجد النائم قبل نومه مذي واستيقظ ووجد بللاً فلا غسل عليه.

3- إذا اجتمعت عبادتان في وقت واحد يحصل بالفعل الواحد أدائهما.

كالجمعة والعيد، والعقيقة والأضحية، وكمن نذر صوم شهر فحضره رمضان.

4- من أتلف نفساً أو أتلف عبادة لنفع غيره فلا ضمان عليه وإن عاد النفع له فعليه ضمان.

كالحامل والمرضع تفطر خوفاً على ولديهما فلا فدية عليهما، وإن خافتا على أنفسهما فعليهما الفدية،

5- حصول الشرط الشرعي ليس شرطاً في صحة التكليف.

فالمحدث يجب عليه الوضوء للصلاة وإن لم يحن وقتها والكافر مخاطب بفروع الشريعة وإن لم يسلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *