الأربعاء , مايو 1 2024

مختصر علم أصول الفقه

نقدم لكم مختصر علم أصول الفقه.

قد يهمك:

مختصر علم أصول الفقه

المقولة الأولى:

يرجع حد أصول الفقه إلى معرفة أدلة الأحكام وهذا يشمل:

المعرفة، والدليل، والحكم.

لذلك بدأ الأصوليون في مصنفاتهم أول ما بدأوا في معرفة المعرفة، أعني العلم والنظر ومدارك العلوم والرهان، ولما كان علم المنطق هو علم الدليل والاستدلال فقد أخذوا منه ما يفيد الأصول.

ولما كان الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ولا حكم للأفعال قبل ورود الشرع.

وتوقفت الأدلة الشرعية في كونها حجة على معرفة الباري، ليتمكن إسناد التكليف إليه، كان لا بد من الإحاطة بعلم الكلام وأصول الدين والعقيدة.

ولما كان الاستدلال يتوقف على معرفة اللغة العربية لفظاً ومعنى، كان لابد من الإحاطة بلسان العرب، وكان البيان هو العنوان.

ولا يمكن معرفة الدليل مجرداً عن المدلول فصار الفقه مفتقراً لأصوله افتقار الولد لوالده.

ثم إنه ما جاء حكم إلا من أجل الإصلاح.

وأى حكم يحتاج إلى إثبات ودليل، سواء علي أو شرعي أو حسي.

ولما كانت أحكام الفقه شرعية، فأصوله تبحث عن الحكم الشرعي (اقتضاء أو تخييراً أو وضعاًَ )، ودرجات هذه الأحكام

ومعرفة الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به.

المقولة الثانية:

يدور علم أصول الفقه حول الدليل والدلالة (أدلة الأحكام ومعرفة وجوه دلالتها).

ونظر الأصولي يكون في وجوه دلالة الأدلة ومعرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة.

الأحكام ثمرة لها مثمر ومستثمر وطريق في الاستثمار.

فمثمر الأحكام:

هي الأدلة الكتاب والسنة والإجماع.

وطرق الاستثمار:

هي وجوه الدلالة إما بصيغتها أو بفحواها ومفهومها أو بمعقولها ومعناها المستنبط.

وطرقها (دلالة اللفظ من حيث الصيغة وبه يتعلق الأمر والنهي والخصوص والظاهر والمؤول والنص، والدلالة من حيث الفحوى والمفهوم والإشارة، والدلالة من حيث المعقول ومنه ينشأ القياس).

والمستثمر:

 هو المجتهد وله شروط وعكسه المقلد.

معنى أصول الفقه:

فأصول الفقه إذاً هي: دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الإستفادة منها وحال المستفيد.

وأصول الفقه نظرية معرفية متكاملة.

ولذلك تجد كثيراً من كتب الفقه تبدأ بتعريف العلم والشك والظن والجهل وكيفية تحصيل المعلومات والمعارف.

والأصول تقودها الدليل وليس المذهب.

وأصول الفقه أصول للفكر، والقرآن والسنة فتحا الباب واسعاً لحرية الفكر ونماه لدى الإنسان وقومه وأرشده.

معنى الفقه:

والفقه هو الفهم بل أعلى منه وهو الشعور الدقيق لخفايا الأمور.

علم أصول الفقه

المقولة الثالثة:

الدليل:

مباحث الأصوليين تدور في مجملها حول الدليل والدلالة.

والدليل إما:

1- دليل بنفسه.

2- متضمن للدليل.

الدليل بنفسه إما:

نقلي أو عقلي

النقلي:

 يبحث عن صحة السند وتضمن دلالة المتن.

والمتن إما:

قول أو فعل أو تقرير.

والقول إما:

منطوق أو مفهوم.

المنطوق إما:

دلالة على الحكم بنفسه (أمر .نهي . تخيير ).

أو متعلق الحكم ( نص .مجمل .ظاهر . مؤول ).

المفهوم إما:

مفهوم موافقة أو مخالفة.

والدليل العقلي:

(استصحاب ..قياس . استنباط )

أما متضمن الدليل فهو:

( الإجماع أو قول الصحابي).

المقولة الرابعة:

الدلالات:

الدلالة هي: النسبة بين اللفظ والمعنى وهي تسبق المدلول الذي هو ثمرة الدلالة.

والدلالة هي كون الشئ متى فهم فهم غيره.

والدلالة إما:

(وضعية أو عقلية أو طبيعية).

واللفظ والمعنى إذا اتحدا ومنع تصور الشركة في معناه فجزئي.

فإن استويا معناه فكلي متواطئ أو متوافق، وإلا فمشكل.

وإن تعدد اللفظ والمعني فمتباين.

وإن تعدد اللفظ فقط فمترادف.

وإن تعدد المعنى في الحقيقة فمشترك.

ودلالة اللفظ إما:

(مطابقة أو تضمين أو التزام)

ككلمة البيت مطابقة للمبنى المسمى بيتاً، والسقف يتضمن جزء معناه، ويلزم السقف كونه محمولاً كمعنى خارج.

الكلمة:

أول وحدة لغوية هي الكلمة.

والاستعمال اللغوي هو: إطلاق اللفظ وإرادة المعنى إما على سبيل الحقيقة أو المجاز.

واستعمال الألفاظ في غير معانيها لها أغراض كثيرة وهنا تأتي القرائن ( الحالية أو السياقية أو اللفظية ) كضابط ومعيار لفهم المعنى.

مراتب اللفظ:

مراتب اللفظ من حيث قوة الوضوح أربعة:

(الظاهر والنص والمفسر والمحكم ).

ومن حيث الخفاء أربعة أيضاً:

(الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه ).

وموقف الأصولي من النصوص يختلف عن موقف اللغوي الذي يعنيه من اللفظ معناه.

ومن موقف النحوي الذي يعنيه تغير الظواهر بحسب العوامل.

فموقفه يريد به وضع قواعد يرسم بها منهجاً لاستنباط الأحكام من تلك النصوص يسير على مقتضاها المجتهد.

دلالة اللفظ:

دلالة اللفظ على المعنى في محل النطق تسمى منطوقاً وفي محل السكوت تسمى مفهوماً.

والمنطوق منه:

النص والظاهر والمجمل والمؤل.

والمفهوم إما:

موافقة إذا طابق اللفظ المسكوت عنه في الحكم.

وإما مخالفة إذا دل اللفظ على ثبوت نقيض أو ضد حكم المنطوق المسكوت عنه.

وأساليب المخالفة هي ( الوصف والشرط والغاية والزمان والمكان واللقب عند بعضهم ).

ولا يقدم العمل بمفهوم المخالفة إذا تعارض مع دلالة النص وكذلك الدلالة القياسية.

البيان:

غاية الدليل والدلالة والمدلول هو البيان.

ولا يتأخر البيان عن وقت الحاجة وقد يتأخر عن وقت الفعل.

والنص إذا كان مفسراً قاطع الدلالة متعيناً فهمه فلا مجال للاجتهاد فيه ولا يصرف معناه بالتأويل إلى غيره.

فالتأويل يتعلق بالمعاني لا بالألفاظ.

وهو يدخل في الترجيح لما يراه المجتهد أنه مراد الشارع من النص.

وهو منهج عقلي في الاستنباط يقوم على أساس وشروط يضبط الفكر.

المقولة الخامسة:

الحكم والأحكام:

الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه.

وأي حكم يحتاج إلى إثبات ودليل ( عقلى أو شرعي أو حسي ).

والحكم الشرعي هو نظر الأصولي.

وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين (اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً ).

الاقتضاء:

هو طلب الفعل الجازم أو غير الجازم أو طلب الترك الجازم أو غير الجازم.

وبينهما التخيير أو الإباحي.

فمتعلق هذا الخطاب ( الوجوب أو الندب والتحريم أو الكراهة أو الإباحة ).

وهذه الأحكام ليست على درجة واحدة:

فأعلى الندب يقترب من الوجوب كما أنا أعلى الكراهة يقترب من التحريم.

وليس الواجبات أو المحرمات على درجة واحدة.

كما أن المباح بالجزء قد يكون واجباً بالكل.

وأعلى درجات المباح تلتقي مع أدنى درجات المندوب وأدناها تلتقي مع درجة المكروه.

ومتى انتفي التخيير انتفت الإباحة.

الوضع:

(السبب والشرط والمانع ).

أما الصحة والفساد فأحكام عقلية.

وسبب الشئ وشرطه ومنعه ليس هو الشئ ذاته.

والحكم الوضعي هو ما وضعه الشارع وليس البشر.

وأساسه علامات وأماراة إذا رأيتموها فافعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا.

النظر في الأحكام إما أن يكون في إثباتها أوفي نفيها.

أما إثباتها فالعقل قاصر على الدلالة عليه.

وقد يدل العقل على النفي إلى أن يرد الدليل السمعي بالمعنى النافي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *